العلامة الحلي
377
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه " ( 1 ) . وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ ( 2 ) . وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأن القتيل قد يبقى فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه ( 3 ) ، وليس بجيد ، لأنه مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى . مسألة 140 : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) ، لأن عليا عليه السلام لم يغسل من قتل معه ( 5 ) ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم ( 6 ) ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 211 / 3 ، الفقيه 1 : 97 / 446 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الإستبصار 1 : 214 / 757 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 93 ، المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير 2 : 331 ، فتح العزيز 5 : 155 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 321 ، اللباب 1 : 134 ، المغني 2 : 401 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 53 ، بدائع الصنائع 1 : 323 ، شرح فتح القدير 2 : 103 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 - 153 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332 . ( 5 ) المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332 . ( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 253 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50 . ( 7 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 252 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط للسرخسي 2 : 50 .